مادةmadda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين

المادة 63

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية.

ف 2يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة.

ف 3يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين

المادة 54 – المادة 71
  1. المادة 54يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به
  2. المادة 55يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط ال
  3. المادة 56يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
  4. المادة 57يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي.
  5. المادة 58يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة با
  6. المادة 59يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات، الصادر تطبيقا للمواد 53 و 58 و 63 من هذا القانون، بالصيغة ال
  7. المادة 60يستقبل المحامي موكليه ويقدم استشاراته بمكتبه، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد ال
  8. المادة 61يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية.
  9. المادة 62يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها.
  10. المادة 63يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية.
  11. المادة 64لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود م
  12. المادة 65لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين
  13. المادة 66يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء مما
  14. المادة 67يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة
  15. المادة 68يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه.
  16. المادة 69لا يجوز للمحامي:
  17. المادة 70مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد 62 و 63 و 64 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولا عن وثائق المل
  18. المادة 71تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 133
فهرس النص كاملا · 147 مادة