المادة 128
ف 1يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و 133 أدناه، حسب الحالة.
ف 2يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر اللائحة أعلاه شهرين قبل إجراء انتخابات جزئية وفق مقتضيات هذا الباب.
ف 3يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ.
ف 4في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر غير قابل لأي طعن.
ف 5يصدر مجلس الهيئة قرارا بتحديد اللائحة النهائية بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة.
ف 6تعلق وتنشر قرارات مجلس الهيئة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 127 – المادة 138- المادة 127يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة.
- المادة 128يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة
- المادة 129تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في ا
- المادة 130ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 131يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
- المادة 132ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا ا
- المادة 133لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 134ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة.
- المادة 135تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها.
- المادة 136تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن
- المادة 137يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعي
- المادة 138تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام.