ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الثاني: هيئات المحامينالباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 130
ف 1ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
ف 2ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 3تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 127 – المادة 138- المادة 127يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة.
- المادة 128يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة
- المادة 129تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في ا
- المادة 130ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 131يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
- المادة 132ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا ا
- المادة 133لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 134ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة.
- المادة 135تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها.
- المادة 136تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن
- المادة 137يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعي
- المادة 138تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام.