مادة madda
FR
ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الثاني: تأديب المحامي

المادة 99

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

ف 1تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف.

ف 2يحيل النقيب، لزوما، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بها.

ف 3يتخذ النقيب قرارا معللا بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه.

ف 4إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ. وفي هذه الحالة يحيل النقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من انصرام الأجل المذكور، ملف الشكاية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكاية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص، الذي يبت في المنازعة داخل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإحالة.

ف 5للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكاية، وعلى المجلس أن يبت في المنازعة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 أدناه، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.

ف 6يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا للفقرتين 4 و 5 أعلاه قابلا للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

ف 7إذا لم يبت مجلس الهيئة في المنازعة داخل الأجل المحدد أعلاه، أحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة.

ف 8إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، وجب عليها التصدي والبت في الموضوع.

ف 9للمشتكي التنازل عن شكايته قبل بت مجلس الهيئة أو غرفة المشورة في موضوعها، ويترتب عن هذا التنازل حفظ الشكاية أو إيقاف إجراءات المتابعة التأديبية، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 99 من القانون رقم 66.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تأديب المحامي

المادة 91 – المادة 107
  1. المادة 91يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة أو الأ
  2. المادة 92تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 93للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية:
  4. المادة 94يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
  5. المادة 95تتقادم المتابعة التأديبية:
  6. المادة 96تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
  7. المادة 97لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا أو جنايات.
  8. المادة 98في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص.
  9. المادة 99تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمي
  10. المادة 100إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع الم
  11. المادة 101يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته، وحقه في الاطلاع داخل الأجل ا
  12. المادة 102يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة.
  13. المادة 103يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر
  14. المادة 104يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو محامي
  15. المادة 105تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها
  16. المادة 106يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  17. المادة 107تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها.
فهرس النص كاملا · 147 مادة