ج.ر 7536 · ص 5384
القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 146
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن:
- –مقتضيات المواد 12 و 39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
ف 2ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، مع مراعاة المقتضيات التالية:
- –تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة لهيئات المحامين لمهامها، طبقا لمقتضيات المادة 137 أعلاه، على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب الأجهزة المذكورة؛
- –يستمر العمل بمقتضيات القانون رقم 28.08 سالف الذكر بالنسبة؛
- –لشروط الترشح لمهنة المحاماة والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي؛
- –للمترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند تقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى هيئات المحامين، في ما يخص التمرين والتسجيل في جدول الهيئة؛
- –للمتابعات التأديبية التي تم تحريكها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها.
- –تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 28.08 المذكور سارية المفعول إلى حين تعويضها.
طريقة الإحالةالمادة 146 من القانون رقم 66.23 — madda.ma
القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 145 – المادة 147- المادة 145تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
- المادة 146يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن:
- المادة 147تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا الق