مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الرابع: واجبات المحامينالفرع الأول: التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 35

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

ف 2غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.

ف 3ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

ف 4يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 35 – المادة 36
  1. المادة 35لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
  2. المادة 36لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.
فهرس النص كاملا · 103 مواد