ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الأول: المانع المؤقت
المادة 73
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
ف 2إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الأول: المانع المؤقت
المادة 73 – المادة 74- المادة 73يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس ال
- المادة 74يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.