مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الأول: شروط عامة

المادة 5

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:

  1. 1 -أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
  2. 2 -أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
  3. 3 -أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛
  4. 4 -أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛
  5. 5 -أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
  6. 6 -أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
  7. 7 -أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
  8. 8 -أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
  9. 9 -أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

الفرع الأول: شروط عامة

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
  2. المادة 6تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 103 مواد