ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الأول: شروط عامة
المادة 5
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
- 1 -أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
- 2 -أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- 3 -أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛
- 4 -أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛
- 5 -أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
- 6 -أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
- 7 -أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
- 8 -أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- 9 -أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الأول: شروط عامة
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
- المادة 6تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.