ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الرابع: الصفة الشرفية
المادة 80
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
ف 2يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الرابع: الصفة الشرفية
المادة 80 – المادة 81- المادة 80يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بال
- المادة 81يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.