مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة 79

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.

ف 2يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.

ف 3تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة 78 – المادة 79
  1. المادة 78يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في
  2. المادة 79يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة
فهرس النص كاملا · 103 مواد