مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الأول: المانع المؤقت

المادة 74

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.

ف 2يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.

ف 3يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المانع المؤقت

المادة 73 – المادة 74
  1. المادة 73يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس ال
  2. المادة 74يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.
فهرس النص كاملا · 103 مواد