مادة madda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثالث: التمرين

المادة 17

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:

  1. –الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛
  2. –الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين.

ف 2يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التمرين

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
  2. المادة 12لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
  3. المادة 13يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
  4. المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
  5. المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له:
  6. المادة 16يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
  7. المادة 17يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:
  8. المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
فهرس النص كاملا · 103 مواد