ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثالث: التمرين
المادة 14
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
ف 21. الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛
ف 32. الحضور في الجلسات بالمحاكم؛
ف 43. المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الثالث: التمرين
المادة 11 – المادة 18- المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
- المادة 12لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
- المادة 13يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
- المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
- المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له:
- المادة 16يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
- المادة 17يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:
- المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين: