ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 8
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
- المادة 8مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
- المادة 9لا تتنافى مهنة المحاماة مع:
- المادة 10يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدو