مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.

ف 2تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
  2. المادة 2لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة ال
  3. المادة 3يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
  4. المادة 4يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
فهرس النص كاملا · 103 مواد