مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 64

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1تتقادم المتابعة التأديبية:

  1. –بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
  2. –بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ف 2ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.

ف 3لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 61 – المادة 66
  1. المادة 61يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن ا
  2. المادة 62العقوبات التأديبية هي:
  3. المادة 63يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
  4. المادة 64تتقادم المتابعة التأديبية:
  5. المادة 65لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
  6. المادة 66يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.
فهرس النص كاملا · 103 مواد