ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 64
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تتقادم المتابعة التأديبية:
- –بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
- –بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ف 2ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
ف 3لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 61 – المادة 66- المادة 61يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن ا
- المادة 62العقوبات التأديبية هي:
- المادة 63يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
- المادة 64تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 65لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 66يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.