المادة 62
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
ف 1العقوبات التأديبية هي:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات؛
- –التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.
ف 2يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
ف 3يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب.
ف 4يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.
ف 5يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.
ف 6ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 61 – المادة 66- المادة 61يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن ا
- المادة 62العقوبات التأديبية هي:
- المادة 63يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
- المادة 64تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 65لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 66يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.