مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامينالباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 91

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:

  1. 1 -حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛
  2. 2 -وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛
  3. 3 -تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين؛
  4. 4 -إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛
  5. 5 -إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد؛
  6. 6 -الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛
  7. 7 -تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها؛
  8. 8 -المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 82 – المادة 92
  1. المادة 82تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.
  2. المادة 83لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين.
  3. المادة 84تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.
  4. المادة 85تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
  5. المادة 86لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
  6. المادة 87يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.
  7. المادة 88يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي:
  8. المادة 89يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع م
  9. المادة 90يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من:
  10. المادة 91يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:
  11. المادة 92كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام
فهرس النص كاملا · 103 مواد