ج.ر 5680 · ص 4044
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 70
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
ف 2إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا.
ف 3لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.
ف 4يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.
ف 5يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي.
ف 6يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 67 – المادة 72- المادة 67تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أ
- المادة 68في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع، ويصدر
- المادة 69يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأدي
- المادة 70يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
- المادة 71يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.
- المادة 72تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا ل