مادةmadda
FR
ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السادس: التأديبالفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 68

من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.

ف 2يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 28.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المسطرة التأديبية

المادة 67 – المادة 72
  1. المادة 67تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أ
  2. المادة 68في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع، ويصدر
  3. المادة 69يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأدي
  4. المادة 70يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
  5. المادة 71يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.
  6. المادة 72تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا ل
فهرس النص كاملا · 103 مواد