ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الأول: مهنة المحاماةالباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 76
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
ف 2يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
ف 3يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 75 – المادة 77- المادة 75يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
- المادة 76يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد
- المادة 77يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75