مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

ف 1تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم ومكفوليهم، وكذا إلى إنجاز وتدبير المشاريع والمنشآت والمرافق الاجتماعية لفائدتهم.

ف 2ولهذه الغاية تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

  1. –مساعدة المنخرطين على اقتناء سكن، من خلال تقديم قروض للراغبين في ذلك، أو منحهم إعانات لهذا الغرض، والمساعدة على إنشاء وداديات سكنية؛
  2. –إبرام اتفاقيات لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من أنظمة التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وفق النصوص الجاري بها العمل؛
  3. –تقديم مساعدات من أجل العلاج والاستشفاء، وإبرام اتفاقيات مع مقدمي الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص، تسهم في تقديم خدمات صحية للمنخرطين بشروط تفضيلية؛
  4. –إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات النقل العام والخاص للاستفادة من خدمات النقل بجودة وبأسعار تفضيلية، والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة، ووفق الشروط والضوابط التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  5. –إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات من القطاع العام أو الخاص تعنى بتقديم خدمات أو منتوجات أو سلع بجودة وبأسعار تفضيلية؛
  6. –اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية؛
  7. –منح سلفات أو إعانات مالية للمنخرطين لتغطية مصاريف ناتجة عن ظروف اجتماعية أو لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة؛
  8. –تقديم الدعم والمساعدة للقضاة وموظفي السلطة القضائية العاملين والمحالين منهم إلى التقاعد، لتلبية احتياجات خاصة أو مستعجلة طارئة؛
  9. –إحداث وتدبير منشآت ومشاريع لتقديم وتمويل خدمات وأنشطة اجتماعية لفائدة المنخرطين؛
  10. –تقديم المساعدة لأرامل المنخرطين وأيتامهم وأفراد أسرهم؛
  11. –تقديم المساعدة للمنخرطين الذين تعرضوا لحوادث أثناء ممارستهم لمهامهم، والتي تسببت في إصابتهم بأضرار جسدية أو نفسية، والعمل على مواكبتهم من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم؛
  12. –تقديم منح أو مساعدات لأبناء المنخرطين الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  13. –تدبير خدمة نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم؛
  14. –تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية؛
  15. –توفير مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم، والإشراف على تنظيمها وتسييرها وأداء خدماتها أو تفويض ذلك لجهات أخرى؛
  16. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لها نفس الأهداف، وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها؛
  17. –تقديم خدمات تتفق مع طبيعتها، مقابل أجر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم »مؤسسة محمد ا
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم ومكفوليهم، وكذا إلى إنجاز وتدبير المشاريع والمنشآت والمرافق الاجتماعية لفائدت
فهرس النص كاملا · 31 مادة