مادةmadda
قانون رقم 28.25

قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية

ظهير شريف رقم 1.25.75 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.25.75 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 31 مادة

المادة الأولى

تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم »مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية»، ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة«.

يكون مقر المؤسسة بالرباط

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم ومكفوليهم، وكذا إلى إنجاز وتدبير المشاريع والمنشآت والمرافق الاجتماعية لفائدتهم.

ولهذه الغاية تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

  1. –مساعدة المنخرطين على اقتناء سكن، من خلال تقديم قروض للراغبين في ذلك، أو منحهم إعانات لهذا الغرض، والمساعدة على إنشاء وداديات سكنية؛
  2. –إبرام اتفاقيات لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من أنظمة التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وفق النصوص الجاري بها العمل؛
  3. –تقديم مساعدات من أجل العلاج والاستشفاء، وإبرام اتفاقيات مع مقدمي الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص، تسهم في تقديم خدمات صحية للمنخرطين بشروط تفضيلية؛
  4. –إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات النقل العام والخاص للاستفادة من خدمات النقل بجودة وبأسعار تفضيلية، والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة، ووفق الشروط والضوابط التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  5. –إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات من القطاع العام أو الخاص تعنى بتقديم خدمات أو منتوجات أو سلع بجودة وبأسعار تفضيلية؛
  6. –اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية؛
  7. –منح سلفات أو إعانات مالية للمنخرطين لتغطية مصاريف ناتجة عن ظروف اجتماعية أو لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة؛
  8. –تقديم الدعم والمساعدة للقضاة وموظفي السلطة القضائية العاملين والمحالين منهم إلى التقاعد، لتلبية احتياجات خاصة أو مستعجلة طارئة؛
  9. –إحداث وتدبير منشآت ومشاريع لتقديم وتمويل خدمات وأنشطة اجتماعية لفائدة المنخرطين؛
  10. –تقديم المساعدة لأرامل المنخرطين وأيتامهم وأفراد أسرهم؛
  11. –تقديم المساعدة للمنخرطين الذين تعرضوا لحوادث أثناء ممارستهم لمهامهم، والتي تسببت في إصابتهم بأضرار جسدية أو نفسية، والعمل على مواكبتهم من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم؛
  12. –تقديم منح أو مساعدات لأبناء المنخرطين الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  13. –تدبير خدمة نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم؛
  14. –تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية؛
  15. –توفير مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم، والإشراف على تنظيمها وتسييرها وأداء خدماتها أو تفويض ذلك لجهات أخرى؛
  16. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لها نفس الأهداف، وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها؛
  17. –تقديم خدمات تتفق مع طبيعتها، مقابل أجر.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:

  1. –القضاة الخاضعون لأحكام القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
  2. –الملحقون القضائيون؛
  3. –موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  4. –مستخدمو المعهد العالي للقضاء الخاضعون للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد العالي للقضاء؛
  5. –مستخدمو المؤسسة.
المادة 4