مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:

  1. –أزواج المنخرطين وأبناؤهم ومكفولوهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو بلوغهم سن 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. ويعفى من شرط السن الأبناء والمكفولون في وضعية إعاقة؛
  2. –أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأزواجهم وأبناؤهم القاصرون ومكفولوهم خلال مدة ولايتهم؛
  3. –أزواج وأبناء المنخرطين إلى الدرجة الثانية ومكفولوهم؛
  4. –القضاة المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط؛
  5. –موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والمؤسسة، المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم، شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
  2. المادة 4تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
  3. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه
  4. المادة 6تحدد شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لجميع فئات المستفيدين في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 31 مادة