ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 4
تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
- –أزواج المنخرطين وأبناؤهم ومكفولوهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو بلوغهم سن 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. ويعفى من شرط السن الأبناء والمكفولون في وضعية إعاقة؛
- –أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأزواجهم وأبناؤهم القاصرون ومكفولوهم خلال مدة ولايتهم؛
- –أزواج وأبناء المنخرطين إلى الدرجة الثانية ومكفولوهم؛
- –القضاة المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط؛
- –موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والمؤسسة، المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم، شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
- المادة 4تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه
- المادة 6تحدد شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لجميع فئات المستفيدين في نظامها الداخلي.