ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 3
يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
- –القضاة الخاضعون لأحكام القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –الملحقون القضائيون؛
- –موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –مستخدمو المعهد العالي للقضاء الخاضعون للنظام الأساسي لمستخدمي المعهد العالي للقضاء؛
- –مستخدمو المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
- المادة 4تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه
- المادة 6تحدد شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لجميع فئات المستفيدين في نظامها الداخلي.