مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 29يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
  3. المادة 30يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على ما يلي:
  4. المادة 31يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.
فهرس النص كاملا · 31 مادة