مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

ف 1يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على ما يلي:

  1. –تدبير استمرار استفادة منخرطي المؤسسة من مراكز الاصطياف والمركبات الرياضية التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
  2. –كل تفويت للممتلكات العقارية من شأنه المساس بحق منخرطي المؤسسة في الاستفادة منها بنفس شروط باقي المنخرطين.

ف 2تمنح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة المؤسسة عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبكيفية مباشرة مبلغ ثمانين (80) مليون درهم دفعة واحدة من الرصيد البنكي الجاري.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 29يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
  3. المادة 30يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على ما يلي:
  4. المادة 31يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.
فهرس النص كاملا · 31 مادة