ج.ر 7478 · ص 801
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 29
ف 1يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
ف 2ويجوز للمؤسسة أن تمتلك منقولات وعقارات لنفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 29يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بدون مقابل رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
- المادة 30يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على ما يلي:
- المادة 31يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.