مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه المؤسسات، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة أو تعاقدهم، شريطة عدم استفادتهم من خدمات مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
  2. المادة 4تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
  3. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه
  4. المادة 6تحدد شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لجميع فئات المستفيدين في نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 31 مادة