ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 5
يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه المؤسسات، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة أو تعاقدهم، شريطة عدم استفادتهم من خدمات مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، بقوة القانون، ويستفيد من خدماتها:
- المادة 4تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء، وكذا المتعاقدين مع هذه
- المادة 6تحدد شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة لجميع فئات المستفيدين في نظامها الداخلي.