ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8
ف 1يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛
- –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه هذا المجلس؛
- –الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء أو من يمثله؛
- –المسؤول عن البنية الإدارية المكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –المسؤول عن البنية الإدارية المكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية برئاسة النيابة العامة؛
- –ممثل عن موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن موظفي رئاسة النيابة العامة وممثل عن موظفي المعهد العالي للقضاء، يتم انتخابهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، لمدة ثلاث سنوات؛
- –ممثلان اثنان عن الجمعيات المهنية للقضاة، يتم انتخابهما وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات، على أن يكونا من جمعيتين مهنيتين مختلفتين؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2خلافا لمقتضيات البندين 8 و 9 أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والجمعيات المهنية للقضاة بأول مجلس للتوجيه والمراقبة، وذلك بمقتضى قرار تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 11يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.
- المادة 13إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
- المادة 14يعين رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
- المادة 15يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة إحداث لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليفها وكيفيات سيرها.
- المادة 16تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلا