ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: المدير العام للمؤسسة
المادة 17
ف 1يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين بقرار الرئيس مجلس التوجيه والمراقبة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
ف 2يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الثاني: المدير العام للمؤسسة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين بقرار الرئيس مجلس التوجيه والمراقبة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 18يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ولأجل ذلك، يعهد إليه بما يلي:
- المادة 19يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يفوض للمدير العام للمؤسسة جزءاً من صلاحياته.
- المادة 20إذا تغيب المدير العام أو عاقه عائق، أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس التوجيه والمراقبة تكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمؤسسة بإدارة شؤونها.