ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: المدير العام للمؤسسة
المادة 19
ف 1يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يفوض للمدير العام للمؤسسة جزءاً من صلاحياته.
ف 2يعهد للمدير العام بتسوية قضايا طارئة أو محددة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، بعد موافقة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الخصوص على مجلس التوجيه والمراقبة للإخبار في أول دورة عادية موالية يعقدها المجلس المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الثاني: المدير العام للمؤسسة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين بقرار الرئيس مجلس التوجيه والمراقبة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 18يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ولأجل ذلك، يعهد إليه بما يلي:
- المادة 19يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يفوض للمدير العام للمؤسسة جزءاً من صلاحياته.
- المادة 20إذا تغيب المدير العام أو عاقه عائق، أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس التوجيه والمراقبة تكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمؤسسة بإدارة شؤونها.