مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

إذا تغيب المدير العام أو عاقه عائق، أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس التوجيه والمراقبة تكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمؤسسة بإدارة شؤونها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المدير العام للمؤسسة

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين بقرار الرئيس مجلس التوجيه والمراقبة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
  2. المادة 18يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ولأجل ذلك، يعهد إليه بما يلي:
  3. المادة 19يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يفوض للمدير العام للمؤسسة جزءاً من صلاحياته.
  4. المادة 20إذا تغيب المدير العام أو عاقه عائق، أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس التوجيه والمراقبة تكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية للمؤسسة بإدارة شؤونها.
فهرس النص كاملا · 31 مادة