ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 9
ف 1يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
- –المصادقة على استراتيجية عمل المؤسسة وتوجهاتها العامة؛
- –حصر برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وتقييمها بصفة دورية؛
- –المصادقة على مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة؛
- –المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- –المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛
- –المصادقة على حسابات التسيير؛
- –المصادقة على الاقتراضات؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات؛
- –تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛
- –تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- –تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛
- –الترخيص باقتناء أو تفويت الممتلكات العقارية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
- –قبول الهبات والوصايا.
ف 2تحدد كيفيات تنظيم وسير مجلس التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 11يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.
- المادة 13إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
- المادة 14يعين رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
- المادة 15يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة إحداث لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليفها وكيفيات سيرها.
- المادة 16تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلا