مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 801

ف 1يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:

  1. –المصادقة على استراتيجية عمل المؤسسة وتوجهاتها العامة؛
  2. –حصر برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وتقييمها بصفة دورية؛
  3. –المصادقة على مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة؛
  4. –المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛
  5. –المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛
  7. –المصادقة على حسابات التسيير؛
  8. –المصادقة على الاقتراضات؛
  9. –المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات؛
  10. –تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛
  11. –تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
  12. –تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛
  13. –الترخيص باقتناء أو تفويت الممتلكات العقارية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛
  14. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
  15. –قبول الهبات والوصايا.

ف 2تحدد كيفيات تنظيم وسير مجلس التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 28.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 8 – المادة 16
  1. المادة 8يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 9يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
  3. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:
  4. المادة 11يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
  5. المادة 12يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.
  6. المادة 13إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
  7. المادة 14يعين رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
  8. المادة 15يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة إحداث لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليفها وكيفيات سيرها.
  9. المادة 16تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلا
فهرس النص كاملا · 31 مادة