ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 11يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.
- المادة 13إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
- المادة 14يعين رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
- المادة 15يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة إحداث لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليفها وكيفيات سيرها.
- المادة 16تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلا