ج.ر 7478 · ص 801
الباب الثالث: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
ف 1يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يعتبر اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو رئيس المجلس إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3) أيام على الأقل، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس التوجيه والمراقبة بجميع السلط والصلاحيات التي تهم سير المؤسسة وتحقيق أهدافها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 11يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس، مرفقة بجدول الأعمال، بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.
- المادة 13إذا تعذر على رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
- المادة 14يعين رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
- المادة 15يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة إحداث لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليفها وكيفيات سيرها.
- المادة 16تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلا