ج.ر 7478 · ص 801
الباب الرابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفرع الثاني: التنظيم المالي
المادة 22
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين؛
- –مساهمات المنخرطين في تمويل الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ومكفوليهم؛
- –الدعم المالي السنوي للدولة لتمكينها من تحقيق أهدافها؛
- –ثلاثة وعشرون في المائة (23 %) من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛
- –الإعانات المالية السنوية التي يمنحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء؛
- –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنخرطين؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –الهبات والوصايا؛
- –موارد أخرى مختلفة.
ف 3في باب النفقات:
- –نفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
الفرع الثاني: التنظيم المالي
المادة 22 – المادة 24- المادة 22تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 23تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
- المادة 24تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقاً للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.