مادةmadda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراضالفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها

المادة 39

من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

يقتضي أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو حيازتها لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها التوفر على رخصة مسلمة من طرف الإدارة المختصة وفق أشكال تحدد بنص تنظيمي11، بعد استطلاع رأي المؤسسات أو الهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

الفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها

المادة 39 – المادة 46
  1. المادة 39يقتضي أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو حيازتها لأغراض تجارية أو عرضها أمام ا
  2. المادة 40لا تصدر رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه إلا إذا كانت عملية أو عمليات الأخذ لا تضر ببقاء النوع المعني.
  3. المادة 41ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكورة في المادة 39 أعلاه بملف يتكون من وثائق محددة بنص تنظيمي تمكن من الحصول على جميع المعلومات الضرورية لإصدار الرخصة المط
  4. المادة 42تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من أجله. وتتضمن حسب الحالة:
  5. المادة 43يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام المستفيد من الرخصة المذكورة لأحد الشروط الواردة فيها.
  6. المادة 44يتم إيقاف رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو لتربيتها أو لإكثارها، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، في حالة عدم احترام المستفيد لأحد الشروط ال
  7. المادة 45في حالة وفاة المستفيد من رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، يتوفر ذوو حقوقه على أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الوفاة ق
  8. المادة 46تمسك الإدارة المختصة سجلا للرخص التي تصدرها برسم هذا الفرع.
فهرس النص كاملا · 73 مادة