المادة 8
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخصة تصدير أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تصدرها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير للعينات المعنية.
ف 2وتسلم رخصة الاستيراد، بعد استطلاع الرأي العلمي من المؤسسات أو الهيئات المختصة حسب النوع الذي تنتمي إليه العينة المستوردة، إذا كان المرسلة إليه العينة يضمن أنها لن تستخدم لأغراض أساسا تجارية ويتوفر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها إذا كانت حية.
ف 3غير أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة غير ملزمة لتسليم رخص الاستيراد لعينات سبق أن تم استيرادها أو تملكها بالمغرب وفق أحكام هذا القانون وتمت إعادة إدخالها، سواء تعرضت أو لم تتعرض لبعض التغييرات في الخارج، أو تعلق الأمر بعينات مصاغة إذا تم تملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخص
- المادة 9يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية ا
- المادة 10يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4 أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجي
- المادة 11لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخا
- المادة 12للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع ال