قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.84 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011) بتنفيذ القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 73 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
ولهذا الغرض، يحدد هذا القانون على الخصوص:
- –الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض؛
- –شروط استيراد عينات من هذه الأنواع وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها؛
- –شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها؛
- –الإجراءات المطبقة على أخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها؛
- –شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
متوحشة: ينطبق هذا المصطلح على أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية ولم تعرف تدجينا؛
نوع: كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو نويعات منه أو مجموعة معزولة جغرافيا من أفراد هذا النوع؛
عينة: كل نبات أو حيوان، سواء كان حيا أو ميتا، ينتمي إلى أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، أو ينحدر أحد أصوله من أحد الأنواع المصنفة في إحدى هذه الفئات، وكذلك أي جزء أو منتج، يسهل التعرف عليه، محصل عليه من هذا النبات أو الحيوان سواء كان مدمجا أو غير مدمج في منتجات أخرى؛
الإدخال من البحر: الإدخال المباشر لكل عينة من أي نوع مصنف في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 بعده أخذت من البيئة البحرية غير الخاضعة لسيادة أية دولة؛
اتفاقية سايتس: اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض، وكذا ملحقاتها، كما تم تغييرها وتتميمها والتي صادق المغرب عليها في 21 أكتوبر 1975 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.75.434 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)؛
البلد الأصلي: البلد الذي أخذت فيه إحدى العينات من وسطها الطبيعي أو تم فيه توالدها أو إكثارها؛
الأغراض الشخصية: العينات الميتة وأجزاء العينات ومشتقاتها التي توجد في حوزة أحد الخواص وتدخل أوقد تدخل ضمن أغراضه الشخصية أو العادية؛
إدخال في الوسط الطبيعي: عملية إدخال عينات من أنواع غير محلية في وسط طبيعي معين؛
إعادة التوطين في الوسط الطبيعي: عملية إعادة نوع إلى موطن تواجد به قبل أن يندثر منه؛
الاتجار: التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والإدخال من البحر والبيع وجميع أشكال التفويت ونقل الانتفاع بعينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة بما في ذلك الإيجار والتبادل؛
العبور: نقل عينات، عبر التراب المغربي، من مرسل إلى مرسل إليه، يتواجدان خارج المغرب. وتكون توقفات المرور المسموح بها فقط هي تلك المتعلقة بضروريات التجارة ونوع النقل المعنيين؛
العينات المصاغة: العينات التي تعرضت حالتها الطبيعية الخام لتغيير كبير ولا سيما لصياغة الحلي أو صناعة أدوات التزيين أو أدوات الاستعمال العادي أو أعمال فنية أو آلات موسيقية.
المادة 3
دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا القانون على استيراد عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 بعده، وعلى عبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وحيازتها بأي صفة كانت، وأخذها من الوسط الطبيعي ونقلها والاتجار فيها، وكذا على إدخال وإعادة توطين عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة في الوسط الطبيعي.