ج.ر 5962 · ص 3474
الباب السادس: المخالفات والعقوبات
المادة 64
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
ف 21. كل من:
- أ)استعمل رخصة أو شهادة مزورة أو انتهت صلاحيتها أو تم تغييرها. وتؤدى الغرامة دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 360 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي؛
ف 3ب)استعمل رخصة أو شهادة لعينة غير تلك التي أصدرت بشأنها؛
- ج)لم يحترم التعليمات المبينة في الرخصة أو الشهادة التي أصدرت باسمه؛
- د)قام بإفساد أو بمسح علامة مستعملة للتعرف على العينة؛
- ه)استعمل العينة لأغراض غير تلك المبينة في الرخصة أو الشهادة؛
ف 42. كل مستفيد من الرخصة لم يقم بمسك السجل المنصوص عليه أو قام بتزوير بياناته خرقا لأحكام المادة 42 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب السادس: المخالفات والعقوبات
المادة 63 – المادة 70- المادة 63يعاقب:
- المادة 64يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
- المادة 65تحدد مبالغ الغرامات المعاقب بها تطبيقا للمادتين 63 و 64 أعلاه أخذا بعين الاعتبار على الخصوص:
- المادة 66علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب:
- المادة 67تضاعف العقوبات في حالة العود.
- المادة 68يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفة بنفس المبلغ المحدد للمخالفة نفسها.
- المادة 69يسقط أداء الغرامة دعوى تحصيلها.
- المادة 70تودع بصندوق القنص والصيد في المياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم المختصة وكذا المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي قامت بها ا