مادة madda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474

ف 1يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:

ف 21. كل من:

  1. أ)استعمل رخصة أو شهادة مزورة أو انتهت صلاحيتها أو تم تغييرها. وتؤدى الغرامة دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 360 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي؛

ف 3ب)استعمل رخصة أو شهادة لعينة غير تلك التي أصدرت بشأنها؛

  1. ج)لم يحترم التعليمات المبينة في الرخصة أو الشهادة التي أصدرت باسمه؛
  2. د)قام بإفساد أو بمسح علامة مستعملة للتعرف على العينة؛
  3. ه)استعمل العينة لأغراض غير تلك المبينة في الرخصة أو الشهادة؛

ف 42. كل مستفيد من الرخصة لم يقم بمسك السجل المنصوص عليه أو قام بتزوير بياناته خرقا لأحكام المادة 42 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المخالفات والعقوبات

المادة 63 – المادة 70
  1. المادة 63يعاقب:
  2. المادة 64يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
  3. المادة 65تحدد مبالغ الغرامات المعاقب بها تطبيقا للمادتين 63 و 64 أعلاه أخذا بعين الاعتبار على الخصوص:
  4. المادة 66علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب:
  5. المادة 67تضاعف العقوبات في حالة العود.
  6. المادة 68يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفة بنفس المبلغ المحدد للمخالفة نفسها.
  7. المادة 69يسقط أداء الغرامة دعوى تحصيلها.
  8. المادة 70تودع بصندوق القنص والصيد في المياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم المختصة وكذا المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي قامت بها ا
فهرس النص كاملا · 73 مادة