ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
ف 2ولهذا الغرض، يحدد هذا القانون على الخصوص:
- –الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض؛
- –شروط استيراد عينات من هذه الأنواع وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها؛
- –شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها؛
- –الإجراءات المطبقة على أخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها؛
- –شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
- المادة 2يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
- المادة 3دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا
- المادة 4تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
- المادة 5يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
- المادة 6تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
- المادة 7يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.