ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
- –استيراد عينات من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر أو بيعها أو حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو اقتنائها أو عرضها لأغراض تجارية أو استخدامها بهدف الحصول على ربح؛
- –حيازة عينات حية من أنواع الحيوانات المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه لأي سبب من الأسباب؛
- –أخذ عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه من الوسط الطبيعي أو إدخالها إليه؛
- –قتل عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو إتلافها بأي وسيلة من الوسائل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
- المادة 2يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
- المادة 3دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا
- المادة 4تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
- المادة 5يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
- المادة 6تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
- المادة 7يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.