المادة 2
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
ف 2متوحشة: ينطبق هذا المصطلح على أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية ولم تعرف تدجينا؛
ف 3نوع: كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو نويعات منه أو مجموعة معزولة جغرافيا من أفراد هذا النوع؛
ف 4عينة: كل نبات أو حيوان، سواء كان حيا أو ميتا، ينتمي إلى أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، أو ينحدر أحد أصوله من أحد الأنواع المصنفة في إحدى هذه الفئات، وكذلك أي جزء أو منتج، يسهل التعرف عليه، محصل عليه من هذا النبات أو الحيوان سواء كان مدمجا أو غير مدمج في منتجات أخرى؛
ف 5الإدخال من البحر: الإدخال المباشر لكل عينة من أي نوع مصنف في إحدى الفئات الواردة في المادة 4 بعده أخذت من البيئة البحرية غير الخاضعة لسيادة أية دولة؛
ف 6اتفاقية سايتس: اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض، وكذا ملحقاتها، كما تم تغييرها وتتميمها والتي صادق المغرب عليها في 21 أكتوبر 1975 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.75.434 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)؛
ف 7البلد الأصلي: البلد الذي أخذت فيه إحدى العينات من وسطها الطبيعي أو تم فيه توالدها أو إكثارها؛
ف 8الأغراض الشخصية: العينات الميتة وأجزاء العينات ومشتقاتها التي توجد في حوزة أحد الخواص وتدخل أوقد تدخل ضمن أغراضه الشخصية أو العادية؛
ف 9إدخال في الوسط الطبيعي: عملية إدخال عينات من أنواع غير محلية في وسط طبيعي معين؛
ف 10إعادة التوطين في الوسط الطبيعي: عملية إعادة نوع إلى موطن تواجد به قبل أن يندثر منه؛
ف 11الاتجار: التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والإدخال من البحر والبيع وجميع أشكال التفويت ونقل الانتفاع بعينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة بما في ذلك الإيجار والتبادل؛
ف 12العبور: نقل عينات، عبر التراب المغربي، من مرسل إلى مرسل إليه، يتواجدان خارج المغرب. وتكون توقفات المرور المسموح بها فقط هي تلك المتعلقة بضروريات التجارة ونوع النقل المعنيين؛
ف 13العينات المصاغة: العينات التي تعرضت حالتها الطبيعية الخام لتغيير كبير ولا سيما لصياغة الحلي أو صناعة أدوات التزيين أو أدوات الاستعمال العادي أو أعمال فنية أو آلات موسيقية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
- المادة 2يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
- المادة 3دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا
- المادة 4تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
- المادة 5يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
- المادة 6تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
- المادة 7يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.