المادة 4
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
ف 2الفئة 1:
ف 3الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها 2.
ف 4الفئة 2:
ف 51. الأنواع المسجلة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها؛
ف 62. الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي قدمت المملكة المغربية تحفظات بشأنها؛
ف 73. عينات الأنواع المصنفة في الفئة 1 والمحصل عليها عن طريق الإكثار أو التوالد.
ف 8الفئة 3:
ف 9الأنواع المسجلة في الملحق الثالث لاتفاقية سايتس وكذا تلك المسجلة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية والتي أبدت المملكة المغربية تحفظا بشأنها.
ف 10الفئة 4:
ف 11أنواع النباتات والحيوانات الوطنية المهددة بالانقراض غير المصنفة في الفئات 1 و 2 و 3 أعلاه وكذا الأنواع التي من شأن الاتجار فيها أن يهدد بقاءها 3.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
- المادة 2يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
- المادة 3دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا
- المادة 4تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
- المادة 5يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
- المادة 6تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
- المادة 7يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.