مادةmadda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474

ف 1تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:

ف 2الفئة 1:

ف 3الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها 2.

ف 4الفئة 2:

ف 51. الأنواع المسجلة في الملحق الثاني لاتفاقية سايتس والتي لم تبد المملكة المغربية أي تحفظ بشأنها؛

ف 62. الأنواع المسجلة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس والتي قدمت المملكة المغربية تحفظات بشأنها؛

ف 73. عينات الأنواع المصنفة في الفئة 1 والمحصل عليها عن طريق الإكثار أو التوالد.

ف 8الفئة 3:

ف 9الأنواع المسجلة في الملحق الثالث لاتفاقية سايتس وكذا تلك المسجلة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية والتي أبدت المملكة المغربية تحفظا بشأنها.

ف 10الفئة 4:

ف 11أنواع النباتات والحيوانات الوطنية المهددة بالانقراض غير المصنفة في الفئات 1 و 2 و 3 أعلاه وكذا الأنواع التي من شأن الاتجار فيها أن يهدد بقاءها 3.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها، لا سيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذه الأنواع.
  2. المادة 2يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:
  3. المادة 3دون الإخلال بجميع المقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، تطبق مقتضيات هذا
  4. المادة 4تصنف الإدارة المختصة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إلى الفئات التالية حسب درجة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها:
  5. المادة 5يمنع ما يلي، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض:
  6. المادة 6تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:
  7. المادة 7يمنع إدخال عينات من الأنواع الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات والحيوانات المحلية.
فهرس النص كاملا · 73 مادة