ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطرالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح
المادة 60
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح
المادة 59 – المادة 62- المادة 59يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة
- المادة 60يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف
- المادة 61لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
- المادة 62تمسك الإدارة المكلفة بالمياه والغابات سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الا