مادةmadda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطرالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح

المادة 59

من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.

ف 2ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل والاستلام، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بأصل محضر معاينة المخالفة.

ف 3ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.

ف 4يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.

ف 5بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح

المادة 59 – المادة 62
  1. المادة 59يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة
  2. المادة 60يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف
  3. المادة 61لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
  4. المادة 62تمسك الإدارة المكلفة بالمياه والغابات سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الا
فهرس النص كاملا · 73 مادة