ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الخامس: الاختصاصات والمساطرالفرع الأول: البحث ومعاينة المخالفات
المادة 54
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه محاضر معاينة المخالفات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة المحتمل وظروف المخالفة وتصريحات مرتكبي المخالفة أو الإشارة إلى رفضهم الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل معلومة من شأنها أن تساعد على بيان حقيقة المخالفة. كما يجب أن تكون المحاضر مؤرخة وموقعة وأن توضح صفة العون محرر المحضر، وفي حالة الحجز، أن تتضمن إشارة إلى مرجع محضر الحجز الذي تم تحريره.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الأول: البحث ومعاينة المخالفات
المادة 53 – المادة 58- المادة 53يكلف بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية طبقا للنصوص
- المادة 54يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه محاضر معاينة المخالفات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة المحتمل وظروف المخالفة وتصريحات مرتكبي المخال
- المادة 55لأجل القيام بمهامهم، يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه أن يقوموا بالبحث عن العينات في جميع الأماكن العامة والخاصة حيث يتم عرض
- المادة 56يمكن أن يحتفظ بالعينات الحية المحجوزة، على نفقة وتحت مسؤولية المخالف، بعين المكان، إذا كانت منشآت المخالف تسمح بذلك، إلى أن يتم البت حول وجهتها النهائية، أو يحت
- المادة 57يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية أو ذوي الاختصاص لتنفيذ مهامهم.
- المادة 58يرسل أصل محضر المخالفة المحرر طبقا لأحكام المادة 54 أعلاه والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز المشار إليه في المادة 55 أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغا