مادةmadda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراضالفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 10

من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4 أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجيل النوع الذي تنتمي إليه العينات في الملحق 3 لاتفاقية سايتس أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة الأصل، حسب الحالة، مسلمة من قبل الجهة المختصة بالدولة القادمة منها العينة، إذا لم تأت العينة من الدولة التي عملت على تسجيل النوع المعني في الملحق 3 من الاتفاقية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخص
  2. المادة 9يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية ا
  3. المادة 10يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4 أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجي
  4. المادة 11لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخا
  5. المادة 12للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع ال
فهرس النص كاملا · 73 مادة