ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراضالفرع الثاني: تصدير أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وإعادة تصديرها
المادة 13
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الحصول على رخصة تصدير تسلمها الإدارة المختصة عندما تستوفى الشروط التالية:
- أ)أن توافق المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني على تصدير العينة المذكورة، بعد أن تكون قد تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع ولا يخل بالتوازن الإيكولوجي في المجال الذي يتواجد به، نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي تنتمي إليه العينة المعنية؛
ف 2ب)أن يتم الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل؛
- ج)أن تعد العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.
ف 3علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب، بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 ، أن يثبت توفره على رخصة استيراد العينة مسلمة من الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الثاني: تصدير أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وإعادة تصديرها
المادة 13 – المادة 14- المادة 13يتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الحصول على رخصة تصدير تسلمها الإدارة المختصة عندما تستوفى الشروط التال
- المادة 14تتطلب إعادة تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في الفئات 1 أو 2 أو 3 المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الحصول على شهادة إعادة تصدير مسلمة من الإدارة المختصة عن